|
دستور
دولة
الكويت
الباب
الأول
الدولة
ونظام
الحكم
بسم
الله
الرحمن
الرحيم
نحن
عبدالله
السالم
الصباح
امير
دولة
الكويت
،
رغبة
في
استكمال
اسباب
الحكم
الديمقراطي
لوطننا
العزيز
،
وايمانا
بدور
هذا
اكب
القومية
العربية
وخدمة
السلام
العالمي
والحضارة
الانسانية
.
وسعيا
نحو
مستقبل
افضل
ينعم
فيه
الوطن
بمزيد
من
الرفاهية
والمكانة
الدولية
،
ويفيء
على
المواطنين
مزيدا
كذلك
من
الحرية
السياسية
،
المساواة
،
والعدالة
الاجتماعية
،
ويرسي
دعائم
ما
جبلت
عليه
النفس
العربية
من
اعتزاز
بكرامة
الفرد
،
وحرص
على
صالح
المجموع
،
وشورى
في
الحكم
مع
الحفاظ
على
وحدة
الوطن
واستقراره
.
وبعد
الاطلاع
على
القانون
رقم
1
لسنة
1962
الخاص
بالنظام
الاساسي
للحكم
في
فترة
الانتقال
.
وبناء
على
ما
قرره
المجلس
التاسيسي
صدقنا
على
هذا
الدستور
واصدرناه
:
امير
دولة
الكويت
عبدالله
السالم
الصباح
صدر
في
قصر
السيف
في
14
جمادى
الثاني
1382
هـ ،
الموافق
11
نوفمبر
1962
م
.
مادة
1
الكويت
دولة
عربية
مستقلة
ذات
سيادة
تامة
،
ولا
يجوز
النزول
عن
سيادتها
او
التخلي
عن
اي
جزء
من
اراضيها
.
وشعب
الكويت
جزء
من
الامة
العربية
.
مادة
2
دين
الدولة
الاسلام
،
والشريعة
الاسلامية
مصدر
رئيسي
للتشريع
.
مادة
3
لغة
الدولة
الرسمية
هي
اللغة
العربية
.
مادة
4
الكويت
امارة
وراثية
في
ذرية
المغفور
له
مبارك
الصباح
.
ويعين
ولي
العهد
خلال
سنة
على
الاكثر
من
تولية
الامير
،
ويكون
تعيينه
بامر
اميري
بناء
على
تزكية
الامير
ومبايعة
من
مجلس
الامة
تتم
في
جلسة
خاصة
،
بموافقة
اغلبية
الاعضاء
الذين
يتالف
منهم
المجلس
.
وفي
حالة
عدم
التعيين
على
النحو
السابق
يزكي
الامير
لولاية
العهد
ثلاثة
على
الاقل
من
الذرية
المذكورة
فيبايع
المجلس
احدهم
وليا
للعهد
.
ويشترط
في
ولي
العهد
ان
يكون
رشيدا
عاقلا
وابنا
شرعيا
لابوين
مسلمين
.
وينظم
سائر
الاحكام
الخاصة
بتوارث
الامارة
قانون
خاص
يصدر
في
خلال
سنة
من
تاريخ
العمل
بهذا
الدستور
،
وتكون
له
صفة
دستورية
فلا
يجوز
تعديله
الا
بالطريقة
المقررة
لتعديل
الدستور
.
مادة
5
يبين
القانون
علم
الدولة
وشعارها
وشاراتها
واوسمتها
ونشيدها
الوطني
.
مادة
6
نظام
الحكم
في
دولة
الكويت
ديمقراطي
،
السيادة
فيه
للامة
مصدر
السلطات
جميعا
،
وتكون
ممارسة
السيادة
على
الوجه
المبين
بهذا
الدستور
دستور
دولة
الكويت
الباب
الثاني
المقومات
الأساسية
للمجتمع
الكويتي
مادة
7
العدل
والحرية
والمساواة
دعامات
المجتمع
،
والتعاون
والتراحم
صلة
وثقى
بين
المواطنين
.
مادة
8
تصون
الدولة
دعامات
المجتمع
وتكفل
الامن
والطمأنينة
وتكافؤ
الفرص
للمواطنين
.
مادة
9
الاسرة
اساس
المجتمع
،
قوامها
الدين
،
والاخلاق
وحب
الوطن
،
يحفظ
القانون
كيانها
،
ويقوي
اواصرها
،
ويحمي
في
ظلها
الامومة
والطفولة
.
مادة
10
ترعى
الدولة
النشىء
وتحميه
من
الاستغلال
وتقيه
الاهمال
الادبي
والجسماني
والروحي
.
مادة
11
تكفل
الدولة
المعونة
للمواطنين
في
حالة
الشيخوخة
او
المرض
او
العجز
عن
العمل
،
كما
توفر
لهم
خدمات
التامين
الاجتماعي
والمعونة
الاجتماعية
والرعاية
الصحية
.
مادة
12
تصون
الدولة
التراث
الاسلامي
والعربي
،
وتسهم
في
ركب
الحضارة
الانسانية
.
مادة
13
التعليم
ركن
اساسي
لتقدم
المجتمع
،
تكفله
الدولة
وترعاه
.
مادة
14
ترعى
الدولة
العلوم
والاداب
والفنون
وتشجع
البحث
العلمي
.
مادة
15
تعنى
الدولة
بالصحة
العامة
وبوسائل
الوقاية
والعلاج
من
الامراض
والاوبئة
.
مادة
16
الملكية
وراس
المال
والعمل
مقومات
اساسية
لكيان
الدولة
الاجتماعي
وللثروة
الوطنية
،
وهي
جميعا
حقوق
فردية
ذات
وظيفة
اجتماعية
ينظمها
القانون
.
مادة
17
للاموال
العامة
حرمة
،
وحمايتها
واجب
على
كل
مواطن
.
مادة
18
الملكية
الخاصة
مصونة
،
فلا
يمنع
احد
من
التصرف
في
ملكه
الا
في
حدود
القانون
.
ولا
ينزع
عن
احد
ملكه
الا
بسبب
المنفعة
العامة
في
الاحوال
المبينة
في
القانون
،
وبالكيفية
المنصوص
عليها
فيه
،
وبشرط
تعويضه
عنه
تعويضا
عادلا
.
والميرات
حق
تحكمكه
الشريعة
الاسلامية
.
مادة
19
المصادرة
العامة
للاموال
محظورة
،
ولا
تكون
عقوبة
المصادرة
الا
بحكم
قضائي
، في
الاحوال
المبينة
بالقانون
.
مادة
20
الاقتصاد
الوطني
اساسه
العدالة
الاجتماعية
،
وقوامه
التعاون
العادل
بين
النشاط
العام
والنشاط
الخاص
،
وهدفه
تحقيق
التنميه
الاقتصادية
وزيادة
الانتاج
ورفع
مستوى
المعيشة
وتحقيق
الرخاء
للمواطنين
،
وذلك
كله
في
حدود
القانون
.
مادة
21
الثروات
الطبيعية
جميعها
ومواردها
كافة
ملك
الدولة
،
تقوم
على
حفظها
وحسن
استغلالها
،
بمراعاة
مقتضيات
امن
الدولة
واقتصادها
الوطني
.
مادة
22
ينظم
القانون
،
على
اسس
اقتصادية
مع
مراعاة
قواعد
العدالة
الاجتماعية
،
العلاقة
بين
العمال
واصحاب
العمل
،
وعلاقة
ملاك
العقارات
بمستاجريها
.
مادة
23
تشجع
الدولة
التعاون
والادخار
،
وتشرف
على
تنظيم
الائتمان
.
مادة
24
العدالة
الاجتماعية
اساس
الضرائب
والتكاليف
العامة
.
مادة
25
تكفل
الدولة
تضامن
المجتمع
في
تحمل
الاعباء
الناجمة
عن
الكوارث
والمحن
العامة
،
وتعويض
المصابين
باضرار
الحرب
او
بسبب
تأدية
واجباتهم
العسكرية
.
مادة
26
الوظائف
العامة
خدمة
وطنية
تناط
بالقائمين
بها
،
ويستهدف
موظفوا
الدولة
في
اداء
وظائفهم
المصلحة
العامة.
دستور
دولة
الكويت
الباب
الثالث
الحقوق
والواجبات
العامة
مادة
27
الجنسية
الكويتية
يحددها
القانون
،
ولا
يجوز
اسقاط
الجنسية
او
سحبها
الا
في
حدود
القانون
.
مادة
28
لا
يجوز
ابعاد
كويتي
عن
الكويت
او
منعه
من
العودة
اليها
.
مادة
29
الناس
سواسية
في
الكرامة
الانسانية
،
وهم
متساوون
لدى
القانون
في
الحقوق
والواجبات
العامة
، لا
تمييز
بينهم
في
ذلك
بسبب
الجنس
او
الاصل
او
اللغة
او
الدين
.
مادة
30
الحرية
الشخصية
مكفولة
.
مادة
31
لا
يجوز
القبض
على
اي
انسان
او
حبسه
او
تفتيشه
او
تحديد
اقامته
او
تقييد
حريته
في
الاقامة
او
التنقل
الا
وفق
احكام
القانون
.
مادة
32
لا
جريمة
ولا
عقوبة
الا
بناء
على
قانون
،
ولا
عقاب
الا
على
الافعال
اللاحقة
للعمل
بالقانون
الذي
ينص
عليها
.
مادة
33
العقوبة
شخصية
.
مادة
34
المتهم
بريء
حتى
تثبت
ادانته
في
محاكمة
قانونية
تؤمن
له
فيها
الضمانات
الضرورية
لممارسة
حق
الدفاع
.
ويحظر
ايذاء
المتهم
جسمانيا
او
معنويا
.
مادة
35
حرية
الاعتقاد
مطلقة
،
وتحمي
الدولة
حرية
القيام
بشعائر
الاديان
طبقا
للعادات
المرعية
،
على
الا
يخل
ذلك
بالنظام
العام
او
ينافي
الاداب
.
مادة
36
حرية
الراي
والبحث
العلمي
مكفولة
،
ولكل
انسان
حق
التعبير
عن
رايه
ونشره
بالقول
او
الكتابة
او
غيرهما
،
وذلك
وفقا
للشروط
والاوضاع
التي
يبينها
القانون
.
مادة
37
حرية
الصحافة
والطباعة
والنشر
مكفولة
وفقا
للشروط
والاوضاع
التي
يبينها
القانون
.
مادة
38
للمساكن
حرمة
،
فلا
يجوز
دخولها
بغير
اذن
اهلها
،
الا
في
الاحوال
التي
يعينها
القانون
وبالكيفية
المنصوص
عليها
فيه
.
مادة
39
حرية
المراسلة
البريدية
والبرقية
والهاتفية
مصونة
،
وسريتها
مكفولة
،
فلا
يجوز
مراقبة
الرسائل
، او
افشاء
سريتها
الا
في
الاحوال
المبينة
في
القانون
وبالاجراءات
المنصوص
عليها
فيه
.
مادة
40
التعليم
حق
للكويتيين
،
تكفله
الدولة
وفقا
للقانون
وفي
حدود
النظام
العام
والاداب
،
والتعليم
الزامي
مجاني
في
مراحله
الاولى
وفقا
للقانون
.
ويضع
القانون
الخطةاللازمة
للقضاء
على
الامية
.
وتهتم
الدولة
خاصة
بنمو
الشباب
البدني
والخلقي
والعقلي
.
مادة
41
لكل
كويتي
الحق
في
العمل
وفي
اختيار
نوعه
.
والعمل
واجب
على
كل
مواطن
تقتضيه
الكرامة
ويستوجبه
الخير
العام
،
وتقوم
الدولة
على
توفيره
للمواطنين
وعلى
عدالة
شروطه
.
مادة
42
لا
يجوز
فرض
عمل
اجباري
على
احد
الا
في
الاحوال
التي
يعينها
القانون
لضرورة
قومية
وبمقابل
عادل
.
مادة
43
حرية
تكوين
الجمعيات
والنقابات
على
اسس
وطنية
وبوسائل
سليمة
مكفولة
وفقا
للشروط
والاوضاع
التي
يبينها
القانون
،
ولا
يجوز
اجبار
احد
على
الانضمام
الى
اي
جمعية
او
نقابة
.
مادة
44
للافراد
حق
الاجتماع
دون
حاجة
لاذن
او
اخطار
سابق
،
ولا
يجوز
لاحد
من
قوات
الامن
حضور
اجتماعاتهم
الخاصة
.
والاجتماعات
العامة
والمواكب
والتجمعات
مباحة
وفقا
للشروط
والاوضاع
التي
يبينها
القانون
،
على
ان
تكون
اغراض
الاجتماع
ووسائله
سلمية
ولا
تنافي
الاداب
.
مادة
45
لكل
فرد
ان
يخاطب
السلطات
العامة
كتابة
وبتوقيعه
،
ولا
تكون
مخاطبة
السلطات
باسم
الجماعات
الا
الهيئات
النظامية
والاشخاص
المعنوية
.
مادة
46
تسليم
اللاجئين
السياسيين
محظور
.
مادة
47
الدفاع
عن
الوطن
واجب
مقدس
،
واداء
الخدمة
العسكرية
شرف
للمواطنين
،
ينظمه
القانون
.
مادة
48
إداء
الضرائب
والتكاليف
العامة
واجب
وفقا
للقانون
.
وينظم
القانون
اعفاء
الدخول
الصغيرة
من
الضرائب
بما
يكفل
عدم
المساس
بالحد
الادنى
اللازم
للمعيشة.
مادة
49
مراعاة
النظام
العام
واحترام
الاداب
العامة
واجب
على
جميع
سكان
الكويت
دستور
دولة
الكويت
الباب
الرابع
السلطات
الفصل
الاول
-
احكام
عامة
مادة
50
يقوم
النظام
على
اساس
فصل
السلطات
مع
تعاونها
وفقا
لاحكام
الدستور
ولا
يجوز
لاي
سلطة
منها
النزول
عن
كل
او
بعض
اختصاصها
المنصوص
عليه
في
هذا
الدستور
.
مادة
51
السلطة
التشريعية
يتولاها
الامير
ومجلس
الامة
وفقا
للدستور
.
مادة
52
السلطة
التنفيذية
يتولاها
الامير
ومجلس
الوزراء
والوزراء
على
النحو
المبين
بالدستور
.
مادة
53
السلطة
القضائية
تتولاها
المحاكم
باسم
الامير
، في
حدود
الدستور
.
الفصل
الثاني
-
رئيس
الدولة
مادة
54
الامير
رئيس
الدولة
،
وذاته
مصونة
لا
تمس
.
مادة
55
يتولى
الامير
سلطاته
بواسطة
وزرائه
.
مادة
56
يعين
الامير
رئيس
مجلس
الوزراء
،
بعد
المشاورات
التقليدية
،
ويعفيه
من
منصبه
كما
يعين
الوزراء
ويعفيهم
من
مناصبهم
بناء
على
ترشيح
رئيس
مجلس
الوزراء
،
ويكون
تعيين
الوزراء
من
اعضاء
مجلس
الامة
ومن
غيرهم
،
ولا
يزيد
عدد
الوزراء
جميعا
على
ثلث
عدد
اعضاء
مجلس
الامة
.
مادة
57
يعاد
تشكيل
الوزارة
على
النحو
المبين
بالمادة
السابقة
عند
بدء
كل
فصل
تشريعي
لمجلس
الامة
.
مادة
58
رئيس
مجلس
الوزراء
والوزراء
مسؤولون
بالتضامن
امام
الامير
عن
السياسة
العامة
للدولة
،
كما
يسال
كل
وزير
امامه
عن
اعمال
وزارته
.
مادة
59
يحدد
القانون
المشار
اليه
في
المادة
الرابعة
الشروط
اللازمة
لممارسة
الامير
صلاحياته
الدستورية
.
مادة
60
يؤدي
الامير
قبل
ممارسة
صلاحياته
، في
جلسة
خاصة
لمجلس
الامة
اليمين
الاتية
: "
اقسم
بالله
العظيم
ان
احترم
الدستور
وقوانين
الدولة
،
واذود
عن
حريات
الشعب
ومصالحه
وامواله
،
واصون
استقلال
الوطن
وسلامة
اراضيه
" .
مادة
61
يعين
الامير
،
في
حالة
تغيبه
خارج
الامارة
وتعذر
نيابة
ولي
العهد
عنه
،
نائبا
يمارس
صلاحياته
مدة
غيابه
،
وذلك
بامر
اميري
ويجوز
ان
يتضمن
هذا
الامر
تنظيما
خاصا
لممارسة
هذه
الصلاحيات
نيابة
عنه
او
تحديدا
لنطاقها
.
مادة
62
يشترط
في
نائب
الامير
الشروط
المنصوص
عليها
في
المادة
82
من
هذا
الدستور
،
وان
كان
وزيرا
او
عضوا
في
مجلس
الامة
فلا
يشترك
في
اعمال
الوزارة
او
المجلس
مدة
نيابته
عن
الامير
.
مادة
63
يؤدي
نائب
الامير
قبل
مباشرة
صلاحياته
، في
جلسة
خاصة
لمجلس
الامة
،
اليمين
المنصوص
عليه
في
المادة
60
مشفوعة
بعبارة
، "
وان
اكون
مخلصا
للامير
".
وفي
حال
عدم
انعقاد
المجلس
يكون
اداء
اليمين
المذكورة
امام
الامير
.
مادة
64
تسرى
بالنسبة
لنائب
الامير
الاحكام
المنصوص
عليها
في
المادة
131
من
هذا
الدستور
.
مادة
65
للامير
حق
اقتراح
قوانين
وحق
التصديق
عليها
واصدارها
،
ويكون
الاصدار
خلال
ثلاثين
يوما
من
تاريخ
رفعها
اليه
من
مجلس
الامة
وتخفض
هذه
المدة
الى
سبعة
ايام
في
حالة
الاستعجال
بقرار
من
مجلس
الامة
باغلبية
الاعضاء
الذين
يتالف
منهم
.
ولا
تحسب
ايام
العطلة
الرسمية
من
مدة
الاصدار
.
ويعتبر
القانون
مصدقا
عليه
ويصدر
اذا
مضت
المدة
المقررة
للاصدار
دون
ان
يطلب
رئيس
الدولة
اعادة
نظره.
مادة
66
يكون
طلب
اعادة
النظر
في
مشروع
القانون
بمرسوم
مسبب
،
فاذا
اقره
مجلس
الامة
ثانية
بموافقة
ثلثي
الاعضاء
الذين
يتالف
منهم
المجلس
صدق
عليه
الامير
واصدره
خلال
ثلاثين
يوما
من
ابلاغه
اليه
فان
لم
تتحقق
هذه
الاغلبية
امتنع
النظر
فيه
في
دور
الانعقاد
نفسه
،
فاذا
عاد
مجلس
الامة
في
دور
انعقاد
اخر
الى
اقرار
ذلك
المشروع
باغلبية
الاعضاء
الذين
يتالف
منهم
المجلس
صدق
عليه
الامير
واصدره
خلال
ثلاثين
يوما
من
ابلاغه
اليه
.
مادة
67
الامير
هو
القائد
الاعلى
للقوات
المسلحة
،
وهو
الذي
يولي
الضباط
ويعزلهم
وفقا
للقانون
.
مادة
68
يعلن
الامير
الحرب
الدفاعية
بمرسوم
،
اما
الحرب
الهجومية
فمحرمة
.
مادة
69
يعلن
الامير
الحكم
العرفي
في
احوال
الضرورة
التي
يحددها
القانون
وبالجراءات
المنصوص
عليها
فيه
،
ويكون
اعلان
الحكم
العرفي
بمرسوم
،
ويعرض
هذا
المرسوم
على
مجلس
الامة
خلال
الخمسة
عشر
يوما
التالية
له
للبت
في
مصير
الحكم
العرفي
،
واذا
حدث
ذلك
في
فترة
الحل
وجب
عرض
الامر
على
المجلس
الجديد
في
اول
اجتماع
له .
ويشترط
لاستمرار
الحكم
العرفي
ان
يصدر
بذلك
قرار
من
المجلس
باغلبية
الاعضاء
الذين
يتالف
منهـــم
.
وفي
جميع
الاحوال
يجب
ان
يعاد
عرض
الامر
على
مجلس
الامة
،
بالشروط
السابقة
، كل
ثلاثة
اشهــــر
.
مادة
70
يبرم
الامير
المعاهدات
بمرسوم
ويبلغها
مجلس
الامة
فورا
مشفوعة
بما
يناسب
من
البيان
،
وتكون
للمعاهدة
قوة
القانون
بعد
ابرامها
والتصديق
عليها
ونشرها
في
الجريدة
الرسمية
.
على
ان
معاهدات
الصلح
والتحالف
،
والمعاهدات
المعلقة
باراضي
الدولة
او
ثرواتها
الطبيعية
او
بحقوق
السيادة
او
حقوق
المواطنين
العامة
او
الخاصة
،
ومعاهدات
التجارة
والملاحة
،
والاقامة
والمعاهدات
التي
تحمل
خزانة
الدولة
شيئا
من
النفقات
غير
الواردة
في
الميزانية
او
تتضمن
تعديلا
لقوانين
الكويت
يجب
لنفاذها
ان
تصدر
بقانون
.
ولا
يجوز
في
اي
حال
ان
تتضمن
المعاهدة
شروطا
سرية
تناقض
شروطها
العلنية.
مادة
71
اذا
حدث
فيما
بين
ادوار
انعقاد
مجلس
الامة
او
في
فترة
حله
ما
يوجب
الاسراع
في
اتخاذ
تدابير
لا
تتحمل
التاخير
،
جاز
للامير
ان
يصدر
في
شانها
مراسيم
تكون
لها
قوة
القانون
،
على
ان
لا
تكون
مخالفة
للدستور
او
للتقديرات
المالية
الواردة
في
قانون
الميزانية
.
ويجب
عرض
هذه
المراسيم
على
مجلس
الامة
خلال
خمسة
عشر
يوما
من
تاريخ
صدورها
،
اذا
كان
المجلس
قائما
،
وفي
اول
اجتماع
له
في
حالة
الحل
او
انتهاء
الفصل
التشريعي
،
فاذا
لم
تعرض
زال
باثر
رجعي
ما
كان
لها
من
قوة
القانون
،
الا
اذا
رأى
المجلس
اعتماد
نفاذها
في
الفترة
السابقة
او
تسوية
ما
ترتب
من
اثارها
بوجه
اخر
.
مادة
72
يضع
الامير
،
بمراسيم
،
اللوائح
اللازمة
لتنفيذ
القوانين
بما
لا
يتضمن
تعديلا
فيها
او
تعطيلا
لها
او
اعفاء
من
تنفيذها
ويجوز
ان
يعين
القانون
اداة
ادنى
من
المرسوم
لاصدار
اللوائح
اللازمة
لتنفيذه
.
مادة
73
يضع
الامير
،
بمراسيم
لوائح
الضبط
واللوائح
اللازمة
اترتيب
المصالح
والادارات
العامة
بما
لا
يتعارض
مع
القوانين
.
مادة
74
يعين
الامير
الموظفين
المدنيين
والعسكريين
والممثلين
السياسيين
لدى
الدول
الاجنبية
،
ويعزلهم
وفقا
للقانون
،
ويقبل
ممثلي
الدول
الاجنبية
لديه
.
مادة
75
للامير
ان
يعفو
بمرسوم
عن
العقوبة
او
ان
يخفضها
،
اما
العفو
الشامل
فلا
يكون
الا
بقانون
وذلك
عن
الجرائم
المقترفة
قبل
اقتراح
العفو
.
مادة
76
يمنح
الامير
اوسمة
الشرف
وفقا
للقانون
.
مادة
77
تسك
العملة
باسم
الامير
وفقا
للقانون
.
مادة
78
عند
توليه
رئيس
الدولة
تعين
مخصصاته
السنوية
بقانون
،
وذلك
لمدة
حكمه
الفصل
الثالث
-
السلطة
التشريعية
مادة
79
لا
يصدر
قانون
الا
اذا
اقره
مجلس
الامة
وصدق
عليه
الامير
.
مادة
80
يتالف
مجلس
الامة
من
خمسين
عضوا
ينتخبون
بطريق
الانتخاب
العام
السري
المباشر
،
وفقا
للاحكام
التي
يبينها
قانون
الانتخاب
.
ويعتبر
الوزراء
غير
المنتخبين
بمجلس
الامة
اعضاء
في
هذا
المجلس
بحكم
وظائفهم
.
مادة
81
تحدد
الدوائر
الانتخابية
بقانون
.
مادة
82
يشترط
في
عضو
مجلس
الامة
:
أ)
ان
يكون
كويتي
الجنسية
بصفة
اصلية
وفقا
للقانون
.
ب)
ان
تتوافر
فيه
شروط
الناخب
وفقا
لقانون
الانتخاب
.
ج)
ان
لا
تقل
سنه
يوم
الانتخاب
ثلاثين
سنة
ميلادية
.
د)
ان
يجيد
قراءة
اللغة
العربية
وكتابتها
.
مادة
83
مدة
مجلس
الامة
اربع
سنوات
ميلادية
من
تاريخ
اول
اجتماع
له ،
ويجري
التجديد
خلال
الستين
يوما
السابقة
على
نهاية
تلك
المدة
مع
مراعاة
حكم
المادة
107
.
والاعضاء
الذين
تنتهي
مدة
عضويتهم
يجوز
اعادة
انتخابهم
.
ولا
يجوز
مد
الفصل
التشريعي
الا
لضرورة
في
حالة
الحرب
،
ويكون
هذا
المد
بقانون
.
مادة
84
اذا
خلا
محل
احد
اعضاء
مجلس
الامة
قبل
نهاية
مدته
،
لاي
سبب
من
الاسباب
،
انتخب
بدله
في
خلال
شهرين
من
تاريخ
اعلان
المجلس
هذا
الخلو
،
وتكون
مدة
العضو
الجديد
لنهاية
مدة
سلفه
.
واذا
وقع
الخلو
في
خلال
ستة
الاشهر
السابقة
على
انتهاء
الفصل
التشريعي
للمجلس
فلا
يجرى
انتخاب
عضو
بديل
.
مادة
85
لمجلس
الامة
دور
انعقاد
سنوي
لا
يقل
عن
ثمانية
اشهر
،
ولا
يجوز
فض
هذا
الدور
قبل
اعتماد
الميزانية
.
مادة
86
يعقد
المجلس
دوره
العادي
بدعوة
من
الامير
خلال
شهر
اكتوبر
من
كل
عام
واذا
لم
يصدر
مرسوم
الدعوة
قبل
اول
الشهر
المذكور
اعتبر
موعد
الانعقاد
الساعة
التاسعة
من
صباح
يوم
السبت
الثالث
من
ذلك
الشهر
فان
صادف
هذا
اليوم
عطلة
رسمية
اجتمع
المجلس
في
صباح
اول
يوم
يلي
تلك
العطلة
.
مادة
87
استثناء
من
احكام
المادتين
السابقتين
يدعو
الامير
مجلس
الامة
لاول
اجتماع
يلي
الانتخابات
العامة
للمجلس
في
خلال
اسبوعين
من
انتهاء
تلك
الانتخابات
،
فان
لم
يصدر
مرسوم
الدعوة
خلال
تلك
المدة
اعتبر
المجلس
مدعوا
للاجتماع
في
صباح
اليوم
التالي
للاسبوعين
المذكورين
مع
مراعاة
حكم
المادة
السابقة
.
واذا
كان
تاريخ
انعقاد
المجلس
في
هذا
الدور
متاخرا
عن
الميعاد
السنوي
المنصوص
عليه
في
المادة
86
من
الدستور
،
خفضت
مدة
الانعقاد
المنصوص
عليها
في
المادة
85
بمقدار
الفارق
بين
الميعادين
المذكورين
.
مادة
88
يدعى
مجلس
الامة
،
بمرسوم
،
لاجتماع
غير
عادي
اذا
راى
الامير
ضرورة
لذلك
، او
بناء
على
طلب
اغلبية
اعضاء
المجلس
.
ولا
يجوز
في
دور
الانعقاد
غير
العادي
ان
ينظر
المجلس
في
غير
الامور
التي
دعى
من
اجلها
الا
بموافقة
الوزارة
.
مادة
89
يعلن
الامير
فض
ادوار
الاجتماع
العادية
وغير
العادية
.
مادة
90
كل
اجتماع
يعقده
المجلس
في
غير
الزمان
والمكان
المقررين
لاجتماعه
يكون
باطلا
،
وتبطل
بحكم
القانون
القرارات
التي
تصدر
فيه
.
مادة
91
قبل
ان
يتولى
عضو
مجلس
الامة
اعماله
في
المجلس
او
لجانه
يؤدي
امام
المجلس
في
جلسة
علنية
اليمين
الاتية
:
"
اقسم
بالله
العظيم
ان
اكون
مخلصا
للوطن
وللامير
،
وان
احترم
الدستور
وقوانين
الدولة
،
واذود
عن
حريات
الشعب
ومصالحه
وامواله
،
واؤدي
اعمالي
بالامانة
والصدق
" .
مادة
92
يختار
مجلس
الامة
في
اول
جلسة
له ،
ولمثل
مدته
،
رئيسا
ونائب
رئيس
من
بين
اعضائه
،
واذا
خلا
مكان
اي
منهما
اختار
المجلس
من
يحل
محله
الى
نهاية
مدته
.
ويكون
الانتخاب
في
جميع
الاحوال
بالاغلبية
المطلقة
للحاضرين
،
فان
لم
تتحقق
هذه
الاغلبية
في
المرة
الاولى
اعيد
الانتخاب
بين
الاثنين
الحائزين
لاكثر
الاصوات
،
فان
تساوى
مع
ثانيهما
غيره
في
عدد
الاصوات
اشترك
معهما
في
انتخاب
المرة
الثانية
،
ويكون
الانتخاب
في
هذه
الحالة
بالاغلبية
النسبية
،
فان
تساوى
اكثر
من
واحد
في
الحصول
على
الاغلبية
النسبية
تم
الاختيار
بينهم
بالقرعة
.
ويراس
الجلسة
الاولى
لحين
انتخاب
الرئيس
اكبر
الاعضاء
سنا
.
مادة
93
يؤلف
المجلس
خلال
الاسبوع
الاول
من
اجتماعه
السنوي
اللجان
اللازمة
لاعماله
،
ويجوز
لهذه
اللجان
ان
تباشر
صلاحياتها
خلال
عطلة
المجلس
تمهيدا
لعرضها
عليه
عند
اجتماعه
.
مادة
94
جلسات
مجلس
الامة
علنية
،
ويجوز
عقدها
سرية
بناء
على
طلب
الحكومة
او
رئيس
المجلس
او
عشرة
اعضاء
،
وتكون
مناقشة
الطلب
في
جلسة
سرية
.
مادة
95
يفصل
مجلس
الامة
في
صحة
انتخاب
اعضائه
،
ولا
يعتبر
الانتخاب
باطلا
الا
باغلبية
الاعضاء
الذين
يتالف
منهم
المجلس
ويجوز
بقانون
ان
يعهد
بهذا
الاختصاص
الى
جهة
قضائية
.
مادة
96
مجلس
الامة
هو
المختص
بقبول
الاستقالة
من
عضويته
.
مادة
97
يشترط
لصحة
اجتماع
مجلس
الامة
حضور
اكثر
من
نصف
اعضائه
،
وتصدر
القرارات
بالاغلبية
المطلقة
للاعضاء
الحاضرين
،
وذلك
في
غير
الحالات
التي
تشترط
فيه
اغلبية
خاصة
.
وعند
تساوي
الاصوات
يعتبر
الامر
الذي
جرت
المداولة
في
شانه
مرفوضا
.
مادة
98
تتقدم
كل
وزارة
فور
تشكيلها
ببرنامجها
الى
مجلس
الامة
،
وللمجلس
ان
يبدي
ما
يراه
من
ملاحظات
بصدد
هذا
البرنامج
.
مادة
99
لكل
عضو
من
اعضاء
مجلس
الامة
ان
يوجه
الى
رئيس
مجلس
الوزراء
والى
الوزراء
اسئلة
لاستيضاح
الامور
الداخلة
في
اختصاصهم
وللسائل
وحده
حق
التعقيب
مرة
واحدة
على
الاجابة
.
مادة
100
لكل
عضو
من
اعضاء
مجلس
الامة
ان
يوجه
الى
رئيس
مجلس
الوزراء
والى
الوزراء
استجوابات
عن
الامور
الداخلة
في
اختصاصهم
.
ولا
تجري
المناقشة
في
الاستجواب
الا
بعد
ثمانية
ايام
على
الاقل
من
يوم
تقديمه
،
وذلك
في
غير
حالة
الاستعجال
وموافقة
الوزير
.
وبمراعاة
حكم
المادتين
101
و
102
من
الدستور
يجوز
ان
يؤدي
الاستجواب
الى
طرح
موضوع
الثقة
على
المجلس
.
مادة
101
كل
وزير
مسؤول
لدى
مجلس
الامة
عن
اعمال
وزارته
،
واذا
قرر
المجلس
عدم
الثقة
باحد
الوزراء
اعتبر
معتزلا
للوزارة
من
تاريخ
قرار
عدم
الثقة
زيقدم
استقالته
فورا
.
ولا
يجوز
طرح
موضوع
الثقة
بالوزير
الا
بناء
على
رغبته
او
طلب
موقع
من
عشرة
اعضاء
اثر
مناقشة
استجواب
موجه
اليه
،
ولا
يجوز
للمجلس
ان
يصدر
قراره
في
الطلب
قبل
سبعة
ايام
من
تقديمه
.
ويكون
سحب
الثقة
من
الوزير
باغلبية
الاعضاء
الذين
يتالف
منهم
المجلس
فيما
عدا
الوزراء
،
ولا
يشترك
الوزراء
في
التصويت
على
الثقة
.
مادة
102
لا
يتولى
رئيس
مجلس
الوزراء
اي
وزارة
،
ولا
يطرح
في
مجلس
الامة
،
موضوع
الثقة
به .
ومع
ذلك
اذا
رأى
مجلس
الامة
بالطريقة
المنصوص
عليها
في
المادة
السابقة
عدم
امكان
التعاون
مع
رئيس
مجلس
الوزراء
،
رفع
الامر
الى
رئيس
الدولة
،
وللامير
في
هذه
الحالة
ان
يعفي
رئيس
مجلس
الوزراء
ويعين
وزارة
جديدة
، او
ان
يحل
مجلس
الامة
.
وفي
حالة
الحل
،
اذا
قرر
المجلس
الجديد
بذات
الاغلبية
عدم
التعاون
مع
رئيس
مجلس
الوزراء
المذكور
اعتبر
معتزلا
منصبه
من
تاريخ
قرار
المجلس
في
هذا
الشأن
،
وتشكل
وزارة
جديدة
.
مادة
103
اذا
تخلى
رئيس
مجلس
الوزراء
او
الوزير
عن
منصبه
لاي
سبب
من
الاسباب
يستمر
في
تصريف
العاجل
من
شؤون
منصبه
لحين
تعيين
خلفه
.
مادة
104
يفتتح
الامير
دور
الانعقاد
السنوي
لمجلس
الامة
ويلقي
فيه
خطابا
اميريا
يتضمن
بيان
احوال
البلاد
واهم
الشئون
العامة
التي
جرت
خلال
العام
المنقضي
وما
تعتزم
الحكومة
اجراءه
من
مشروعات
واصلاحات
خلال
العام
الجديد
.
وللامير
ان
ينيب
عنه
في
الافتتاح
او
في
القاء
الخطاب
الاميري
رئيس
مجلس
الوزراء
.
مادة
105
يختار
مجلس
الامة
لجنة
من
بين
اعضائه
لاعداد
مشروع
الجواب
على
الخطاب
الاميري
،
متضمنا
ملاحظات
المجلس
وامانيه
،
وبعد
اقراره
من
المجلس
يرفع
الى
الامير
.
مادة
106
للامير
ان
يؤجل
،
بمرسوم
،
اجتماع
مجلس
الامة
لمدة
لا
تجاوز
شهرا
،
ولا
يتكرر
التاجيل
في
دور
الانعقاد
الواحد
الا
بموافقة
المجلس
ولمدة
واحدة
،
ولا
تحسب
مدة
التاجيل
ضمن
فترة
الانعقاد
.
مادة
107
للامير
ان
يحل
مجلس
الامة
بمرسوم
تبين
فيه
اسباب
الحل
،
على
انه
لا
يجوز
حل
المجلس
لذات
الاسباب
مرة
اخرى
.
واذا
حل
المجلس
وجب
اجراء
الانتخابات
للمجلس
الجديد
في
ميعاد
لا
يجاوز
شهرين
من
تاريخ
الحل
.
فان
لم
تجر
الانتخابات
خلال
تلك
المدة
يسترد
المجلس
المنحل
كامل
سلطته
الدستورية
ويجتمع
فورا
كأن
الحل
لم
يكن
ويستمر
في
اعماله
الى
الى
ان
ينتخب
المجلس
الجديد
.
مادة
108
عضو
مجلس
الامة
يمثل
الامة
باسرها
ويرعى
المصلحة
العامة
،
ولا
سلطان
لاي
هيئة
عليه
في
عمله
بالمجلس
او
لجانه
.
مادة
109
لعضو
مجلس
الامة
حق
اقتراح
القوانين
.
وكل
مشروع
قانون
اقترحه
احد
الاعضاء
ورفضه
مجلس
الامة
لا
يجوز
تقديمه
ثانية
في
دور
الانعقاد
ذاته
.
مادة
110
عضو
مجلس
الامة
حرفيما
يبديه
من
الاراء
والافكار
بالمجلس
او
لجانه
،
ولا
تجوز
مؤاخذته
عن
ذلك
بحال
من
الاحوال
.
مادة
111
لايجوز
اثناء
دور
الانعقاد
، في
غير
حالة
الجرم
المشهود
، ان
تتخذ
نحو
العضو
اجراءات
التحقيق
او
التفتيش
او
القبض
او
الحبس
او
اي
اجراء
جزائي
اخر
الا
باذن
المجلس
،
ويتعين
اخطار
المجلس
بما
قد
يتخذ
من
اجراءات
جزائية
اثناء
انعقاده
على
النحو
السابق
،
كما
يجب
اخطاره
دوما
في
اول
اجتماع
له
باي
اجراء
يتخذ
في
غيبته
ضد
اي
عضو
من
اعضائه
،
وفي
جميع
الاحوال
اذا
لم
يصدر
المجلس
قراره
في
طلب
الاذن
خلال
شهر
من
تاريخ
وصوله
اليه
اعتبر
ذلك
بمثابة
اذن
.
مادة
112
يجوز
بناء
على
طلب
موقع
من
خمسة
اعضاء
طرح
موضوع
عام
على
مجلس
الامة
للمناقشة
لاستيضاح
سياسة
الحكومة
في
شأنه
وتبادل
الرأي
في
صدده
،
ولسائر
الاعضاء
حق
الاشتراك
في
المناقشة
.
مادة
113
لمجلس
الامة
ابداء
رغبات
للحكومة
في
المسائل
العامة
،
وان
تعذر
على
الحكومة
الاخذ
بهذه
الرغبات
وجب
ان
تبين
للمجلس
اسباب
ذلك
،
وللمجلس
ان
يعقب
مرة
واحدة
على
بيان
الحكومة
.
مادة
114
يحق
لمجلس
الامة
في
كل
وقت
ان
يؤلف
لجان
تحقيق
او
يندب
عضوا
او
اكثر
من
اعضائه
للتحقيق
في
اي
امر
من
الامور
الداخلة
في
اختصاص
المجلس
،
ويجب
على
الوزراء
وجميع
موظفي
الدولة
تقديم
الشهادات
والوثائق
والبيانات
التي
تطلب
منهم
.
مادة
115
يشكل
المجلس
ضمن
لجانه
السنوية
لجنة
خاصة
لبحث
العرائض
والشكاوى
التي
يبعث
بها
المواطنون
الى
المجلس
،
وتستوضح
اللجنة
الامر
من
الجهات
المختصة
،
وتعلم
صاحب
الشان
بالنتيجة
.
ولا
يجوز
لعضو
مجلس
الامة
ان
يتدخل
غي
عمل
اي
من
السلطتين
القضائية
والتنفيذية
.
مادة
116
يسمع
رئيس
مجلس
الوزراء
والوزراء
في
مجلس
الامة
كلما
طلبوا
الكلام
،
ولهم
ان
يستعينوا
بمن
يريدون
من
كبار
الموظفين
او
ينيبوهم
عنهم
.
وللمجلس
ان
يطلب
حضور
الوزير
المختص
عند
مناقشة
امر
يتعلق
بوزارته
،
ويجب
ان
تمثل
الوزارة
في
جلسات
المجلس
برئيسها
او
ببعض
اعضائهـــا
.
مادة
117
يضع
مجلس
الامة
لائحته
الداخلية
متضمنة
نظام
سير
العمل
في
المجلس
ولجانه
واصول
المناقشة
والتصويت
والسؤال
والاستجواب
وسائر
الصلاحيات
المنصوص
عليها
في
الدستور
وتبين
اللائحة
الداخلية
الجزاءات
التي
تقرر
مخالفة
العضو
للنظام
او
تخلفه
عن
جلسات
المجلس
او
اللجان
بدون
عذر
مشروع
.
مادة
118
حفظ
النظام
داخل
مجلس
الامة
من
اختصاص
رئيسه
،
ويكون
للمجلس
حرس
خاص
يأتمر
بامر
رئيس
المجلس
.
ولا
يجوز
لاي
قوة
مسلحة
اخرى
دخول
المجلس
او
الاستقرار
على
مقربة
من
ابوابه
الا
بطلب
رئيسه
.
مادة
119
تعين
بقانون
مكافأت
رئيس
مجلس
الامة
ونائبه
واعضائه
وفي
حالة
تعديل
هذه
المكافآت
لا
ينفذ
هذا
التعديل
الا
في
الفصل
التشريعي
التالي
.
مادة
120
لا
يجوز
الجمع
بين
عضوية
مجلس
الامة
وتولي
الوظائف
العامة
وذلك
فيما
عدا
الحالات
التي
يجوز
فيها
الجمع
وفقا
للدستور
،
وفي
هذه
الحالات
لا
يجوز
الجمع
بين
مكافآت
العضوية
ومرتبات
الوظيفة
.
ويعين
القانون
حالات
عدم
الجمع
الاخرى
.
مادة
121
لا
يجوز
لعضو
مجلس
الامة
اثناء
مدة
عضويته
ان
يعين
في
مجلس
ادارة
شركة
او
ان
يسهم
التزامات
تعقدها
الحكومة
او
المؤسسات
العامة
.
ولا
يجوز
له
خلال
تلك
المدة
كذلك
ان
يشتري
او
يستاجر
مالا
من
اموال
الدولة
او
ان
يؤجرها
او
يبيعها
شيئا
من
امواله
او
يقايضها
عليه
، ما
لم
يكن
ذلك
بطريق
المزايدة
او
المناقصة
العلنيتين
او
بالتطبيق
لنظام
الاستملاك
الجبري
.
مادة
122
لا
يمنح
اهضاء
مجلس
الامة
اوسمة
اثناء
مدة
عضويتهم
،
ويستثنى
من
ذلك
العضو
الذي
يشغل
وظيفة
عامة
لا
تنافي
مع
عضوية
مجلس
الامة
.
الفصل
الرابع
-
السلطة
التنفيذية
الفرع
الاول
–
الوزارة
مادة
123
يهيمن
مجلس
الوزراء
على
مصالح
الدولة
،
ويرسم
السياسة
العامة
للحكومة
،
ويتابع
تنفيذها
،
ويشرف
على
سير
العمل
في
الادارات
الحكومية
.
مادة
124
يعين
القانون
مرتبات
رئيس
مجلس
الوزراء
والوزراء
وتسري
في
شأن
رئيس
مجلس
الوزراء
سائر
الاحكام
الخاصة
بالوزراء
،
مالم
يرد
نص
على
خلاف
ذلك
.
مادة
125
تشترط
فيمن
يولى
الوزارة
الشروط
المنصوص
عليها
في
المادة
82
من
هذا
الدستور
.
مادة
126
قبل
ان
يتولى
رئيس
مجلس
الوزراء
والوزراء
صلاحياتهم
يؤدون
امام
الامير
اليمين
المنصوص
عليها
في
المادة
91
من
هذا
الدستور
.
مادة
127
يتولى
رئيس
مجلس
الوزراء
رياسة
جلسات
المجلس
والاشراف
على
تنسيق
الاعمال
بين
الوزارات
المختلفة
.
مادة
128
مداولات
مجلس
الوزراء
سرية
،
وتصدر
قراراته
بحضور
اغلبية
اعضائه
،
وبموافقة
اغلبية
الحاضرين
،
وعند
تساوي
الاصوات
يرجح
الجانب
الذي
فيه
الرئيس
.
وتلتزم
الاقلية
برأي
الاغلبية
مالم
تستقل
.
وترفع
قرارات
المجلس
الى
الامير
للتصديق
عليها
في
الاحوال
التي
تقتضي
صدور
مرسوم
في
شأنهــــا
.
مادة
129
استقالة
رئيس
مجلس
الوزراء
او
اعفائه
من
منصبه
تتضمن
استقالة
سائر
الوزراء
او
اعفائهم
من
مناصبهم
.
مادة
130
يتولى
كل
وزير
الاشراف
على
شئون
وزارته
ويقوم
بتنفيذ
السياسة
العامة
للحكومة
فيها
،
كما
يرسم
اتجاهات
الوزارة
ويشرف
على
تنفيذها
.
مادة
131
لا
يجوز
للوزير
اثناء
توليه
الوزارة
ان
ان
يلى
اي
وظيفة
عامة
اخرى
او
ان
يزاول
،
ولو
بطريق
غير
مباشر
،
مهنة
حرة
او
عملا
صناعيا
او
تجاريا
او
ماليا
.
كما
لا
يجوز
له
ان
يسهم
في
التزامات
تعقدها
الحكومة
او
المؤسسات
العامة
، او
ان
يجمع
بين
الوزارة
والعضوية
في
مجلس
ادارة
اي
شركة
.
ولا
يجوز
له
خلال
تلك
المدة
كذلك
ان
يشتري
او
يستاجر
مالا
من
اموال
الدولة
ولو
بطريق
المزاد
العلني
، او
ان
يؤجرها
او
يبعها
اي
شيئا
من
امواله
او
يقايضها
عليه
.
مادة
132
يحدد
قانون
خاص
الجرائم
التي
تقع
من
الوزراء
في
تأية
اعمال
وظائفهم
ويبين
اجراءات
اتهامهم
ومحاكمتهم
والجهة
المختصة
بهذه
المحاكمة
،
وذلك
دون
اخلال
بتطبيق
القوانين
الاخرى
في
شأن
ما
يقع
منهم
من
افعال
او
جرائم
عادية
،
وما
يترتب
على
اعمالهم
من
مسؤولية
مدنية
.
مادة
133
ينظم
القانون
المؤسسات
العامة
وهيئات
الادارة
البلدية
بما
يكفل
لها
الاستقلال
في
ظل
توجيه
الدولة
ورقابتها
.
الفرع
الثاني
-
الشئون
المالية
مادة
134
انشاء
الضرائب
العامة
وتعديلها
والغاؤها
لا
يكون
الا
بقانون
ولا
يعفى
احد
من
ادائها
كلها
او
بعضها
في
غير
الاحوال
المبينه
بالقانون
ولا
يجوز
تكليف
احد
باداء
غير
ذلك
من
الضرائب
والرسوم
والتكاليف
الا
في
حدود
القانون
.
مادة
135
يبين
القانون
الاحكام
الخاصة
بتحصيل
الاموال
العامة
وباجراءات
صرفها
.
مادة
136
تعقد
القروض
العامة
بقانون
،
ويجوز
ان
تقرض
الدولة
او
ان
تكفل
قرضا
بقانون
او
في
حدود
الاعتمادات
المقررة
لهذا
الغرض
بقانون
الميزانية
.
مادة
137
يجوز
للمؤسسات
العامة
وللاشخاص
المعنوية
العامة
المحلية
ان
تقرض
او
تكفل
قرضا
وفقا
للقانون
.
مادة
138
يبين
القانون
الاحكام
الخاصة
بحفظ
املاك
الدولة
وادارتها
وشروط
التصرف
فيها
،
والحدود
التي
يجوز
فيها
النزول
عن
شيء
من
هذه
الاملاك
.
مادة
139
السنة
المالية
تعين
بقانون
.
مادة
140
تعد
الدولة
مشروع
الميزانية
السنوية
الشاملة
لايرادات
الدولة
ومصروفاتها
وتقدمه
الى
مجلس
الامة
قبل
انتهاء
السنة
المالية
بشهرين
على
الاقل
،
لفحصها
واقرارها
.
مادة
141
تكون
مناقشة
الميزانية
في
مجلس
الامة
بابا
،
ولا
يجوز
تخصيص
اي
ايراد
من
الايرادات
العامة
لوجه
معين
من
وجوه
الصرف
الا
بقانون
.
مادة
142
يجوز
ان
ينص
القانون
على
تخصيص
مبالغ
معينة
لاكثر
من
سنة
واحدة
،
اذا
اقتضت
ذلك
طبيعة
المصرف
،
على
ان
تدرج
في
الميزانيات
المتعاقبة
الاعتمادات
الخاصة
بكل
منها
، او
توضع
لها
ميزانية
استثنائية
لاكثر
من
سنة
مالية
.
مادة
143
لا
يجوز
ان
يتضمن
قانون
الميزانية
اي
نص
من
شأنه
انشاء
ضريبة
جديدة
او
زيادة
في
ضريبة
موجودة
،
او
تعديل
قانون
قائم
او
تفادي
اصدار
قانون
خاص
في
امر
نص
هذا
الدستور
على
وجوب
صدور
قانون
في
شأنه
.
مادة
144
تصدر
الميزانية
العامة
بقانون
.
مادة
145
اذا
لم
يصدر
قانون
الميزانية
قبل
بدء
السنة
المالية
يعمل
بالميزانية
القديمة
لحين
صدوره
.
وتجبى
الايرادات
وتنفق
المصروفات
وفقا
للقوانين
المعمول
بها
في
نهاية
السنة
المذكورة
.
واذا
كان
مجلس
الامة
قد
اقر
بعض
ابواب
الميزانية
الجديدة
يعمل
بتلك
الابواب
.
مادة
146
كل
مصروف
غير
وارد
في
الميزانية
او
زائد
على
التقديرات
الواردة
فيها
يجب
ان
يكون
بقانون
،
وكذلك
نقل
اي
مبلغ
من
باب
الى
اخر
من
ابواب
الميزانية
.
مادة
147
لا
يجوز
بحال
تجاوز
الحد
الاقصى
لتقديرات
الانفاق
الواردة
في
قانون
الميزانية
والقوانين
المعدلة
له .
مادة
148
يبين
القانون
الميزانيات
العامة
المستقلة
والملحقة
،
وتسري
في
شأنها
الاحكام
الخاصة
بميزانية
الدولة
.
مادة
149
الحساب
الختامي
للادارة
المالية
للدولة
عن
العام
المنقضي
يقدم
الى
مجلس
الامة
خلال
اربعة
الاشهر
التالية
لانتهاء
السنة
المالية
للنظر
فيه
واقراره
.
مادة
150
تقدم
الحكومة
الى
مجلس
الامة
بيانا
عن
الحالة
المالية
للدولة
مرة
على
الاقل
في
خلال
كل
دور
من
ادوار
انعقاده
العادية
.
مادة
151
ينشأ
بقانون
ديوان
للمراقبة
المالية
يكفل
القانون
استقلاله
،
ويكون
ملحقا
بمجلس
الامة
،
ويعاون
الحكومة
ومجلس
الامة
في
رقابة
تحصيل
ايرادات
الدولة
وانفاق
مصروفاتها
في
حدود
الميزانية
،
ويقدم
الديوان
لكل
من
الحكومة
ومجلس
الامة
تقريرا
سنويا
عن
اعماله
وملاحظاته
.
مادة
152
كل
التزام
باستثمار
مورد
من
موارد
الثروة
الطبيعية
او
مرفق
من
المرافق
العامة
لا
يكون
الا
بقانون
ولزمن
محدود
،
وتكفل
الاجراءات
التمهيدية
تيسير
اعمال
البحث
والكشف
وتحقيق
العلانية
والمنافسة
.
مادة
153
كل
احتكار
لا
يمنح
الا
بقانون
ولزمن
محدود
.
مادة
154
ينظم
القانون
النقد
والمصارف
،
ويحدد
المقاييس
والمكاييل
والموازين
.
مادة
155
ينظم
القانون
شؤون
المرتبات
والمعاشات
والتعويضات
والاعانات
والمكافآت
التي
تقرر
على
خزانة
الدولة
.
مادة
156
يضع
القانون
الاحكام
الخاصة
بميزانيات
المؤسسات
والهيئات
المحلية
ذات
الشخصية
المعنوية
العامة
وحساباتها
الختامية
.
الفرع
الثالث
-
الشئون
العسكرية
مادة
157
السلام
هدف
الدولة
،
وسلامة
الوطن
امانة
في
عنق
كل
مواطن
،
وهي
جزء
من
سلامة
الوطن
العربي
الكبير
.
مادة
158
الخدمة
العسكرية
ينظمها
القانون
.
مادة
159
الدولة
وحدها
هي
التي
تنشئ
القوات
المسلحة
وهيئات
الامن
العام
وفقا
للقانون
.
مادة
160
التعبئة
،
العامة
او
الجزئية
،
ينظمها
القانون
.
مادة
161
ينشأ
مجلس
اعلى
للدفاع
يتولى
شؤون
الدفاع
والمحافظة
على
سلامة
الوطن
والاشراف
على
القوات
المسلحة
وفقا
للقانون
.
الفصل
الخامس
-
السلطة
القضائية
مادة
162
شرف
القضاء
،
ونزاهة
القضاة
وعدلهم
،
اساس
الملك
وضمان
للحقوق
والحريات
.
مادة
163
لا
سلطان
لاي
جهة
على
القاضي
في
قضائه
،
ولا
يجوز
بحال
التدخل
في
سير
العدالة
،
ويكفل
القانون
استقلال
القضاء
ويبين
ضمانات
القضاة
والاحكام
الخاصة
بهم
واحوال
عدم
قابليتهم
للعزل
.
مادة
164
يرتب
القانون
المحاكم
على
اختلاف
انواعها
ودرجاتها
،
ويبين
وظائفها
واختصاصاتها
،
ويقتصر
اختصتص
المحاكم
العسكرية
، في
غير
حالة
الحكم
العرفي
،
على
الجرائم
العسكرية
التي
تقع
من
افراد
القوات
المسلحة
وقوات
الامن
،
وذلك
في
الحدود
التي
يقررها
القانون.
مادة
165
جلسات
المحاكم
علنية
الا
في
الاحوال
الاستثنائية
التي
يبنها
القانون
.
مادة
166
حق
التقاضي
مكفول
للناس
،
ويبين
القانون
الاجراءات
والاوضاع
اللازمة
لممارسة
هذا
الحق
.
مادة
167
تتولى
النيابة
العامة
الدعوى
العمومية
باسم
المجتمع
،
وتشرف
على
شئون
الضبط
القضائي
،
وتسهر
على
تطبيق
القوانين
الجزائية
وملاحقة
المدنيين
وتنفيذ
الاحكام
ويرتب
القانون
هذه
الهيئة
وينظم
اختصاصاتها
ويعين
الشروط
والضمانات
الخاصة
بمن
يولون
وظائفها
.
ويجوز
ان
يعهد
بقانون
لجهات
الامن
العام
بتولى
الدعوى
العمومية
في
الجنح
على
سبيل
الاستثناء
،
ووفقا
للاوضاع
التي
يبينها
القانون
.
مادة
168
يكون
للقضاء
مجلس
اعلى
ينظمه
القانون
ويبين
صلاحياته
.
مادة
169
ينظم
القانون
الفصل
في
الخصومات
الادارية
بواسطة
غرفة
او
محكمة
خاصة
يبين
القانون
نظامها
وكيفية
ممارستها
للقضاء
الاداري
شاملا
ولاية
الالغاء
وولاية
التعويض
بالنسبة
الى
القرارات
الادارية
المخالفة
للقانون
.
مادة
170
يرتب
القانون
الهيئة
التي
تتولى
ابداء
الرأي
القانوني
للوزارات
والمصالح
العامة
،
وتقوم
بصياغة
مشروعات
القوانين
واللوائح
،
كما
يرتب
تمثيل
الدولة
وسائر
الهيئات
العامة
امام
جهات
القضاء
.
مادة
171
يجوز
بقانون
انشاء
مجلس
دولة
يختص
بوظائف
القضاء
الاداري
والافتاء
والصياغة
المنصوص
عليها
في
المادتين
السابقتين
.
مادة
172
ينظم
القانون
طريقة
البت
في
الخلاف
على
الاختصاص
بين
جهات
القضاء
،
وفي
تنازع
الاحكام
.
مادة
173
يعين
القانون
الجهة
القضائية
التي
تخص
بالفصل
في
المنازعات
المتعلقة
بدستورية
القوانين
واللوائح
،
ويبين
صلاحياتها
والاجراءات
التي
تتبعها
.
ويكفل
القانون
حق
كل
من
الحكومة
وذوي
الشأن
في
الطعن
لدى
تلك
الجهة
في
دستورية
القوانين
واللوائح
.
وفي
حالة
تقرير
الجهة
المذكورة
عدم
دستورية
قانون
او
لائحة
يعتبر
كأن
لم
يكن
.
دستور
دولة
الكويت
الباب
الخامس
أحكام
عامة
وأحكام
مؤقتة
مادة
174
للامير
وثلث
اعضاء
مجلس
الامة
حق
اقتراح
تنقيح
هذا
الدستور
بتعديل
او
حذف
حكم
او
اكثر
من
احكامه
،
أو
باضافة
احكام
جديده
اليه
.
فاذا
وافق
الامير
واغلبية
الاعضاء
الذين
يتالف
منهم
مجلس
الامة
على
مبدأ
التنقيح
وموضوعه
،
ناقش
المجلس
المشروع
المقترح
مادة
مادة
،
وتشترط
لاقراره
موافقة
ثلثي
الاعضاء
الذين
يتألف
منهم
المجلس
،
ولا
يكون
التنقيح
نافذا
بعد
ذلك
الا
بعد
تصديق
الامير
عليه
واصداره
،
وذلك
بالاستثناء
من
حكم
المادتين
65 و
66
من
هذا
الدستور
.
واذا
رفض
اقتراح
التنقيح
من
حيث
المبدأ
او
من
حيث
موضوع
التنقيح
فلا
يجوز
عرضه
من
جديد
قبل
مضي
سنة
على
هذا
الرفض
.
ولا
يجوز
اقتراح
تغديل
هذا
الدستور
قبل
مضي
خمس
سنوات
على
العمل
به .
مادة
175
الاحكام
الخاصة
بالنظام
الاميري
للكويت
وبمبادئ
الحرية
والمساواة
المنصوص
عليها
في
هذا
الدستور
لا
يجوز
اقتراح
تنقيحها
ما
لم
يكن
التنقيح
خاصا
بلقب
الامارة
او
بالمزيد
من
ضمانات
الحرية
والمساواة
.
مادة
176
صلاحيات
الامير
المبينة
في
الدستور
لا
يجوز
اقتراح
تنقيحها
في
فترة
النيابة
عنه
.
مادة
177
لا
يخل
تطبيق
هذا
الدستور
بما
ارتبطت
به
الكويت
مع
الدول
والهيئات
الدولية
من
نعاهدات
واتفاقات
.
مادة
178
تنشر
القوانين
في
الجريدة
الرسمية
خلال
اسبوعين
من
يوم
اصدارها
،
ويعمل
بها
بعد
شهر
من
تاريخ
نشرها
،
ويجوز
مد
هذا
الميعاد
او
قصره
بنص
خاص
في
القانون
.
مادة
179
لا
تسري
احكام
القوانين
الا
على
ما
يقع
من
تاريخ
العمل
بها
،
ولا
يترتب
عليها
اثر
فيما
وقع
قبل
هذا
التاريخ
،
ويجوز
، في
غير
المواد
الجزائية
النص
في
القانون
على
خلاف
ذلك
بموافقة
اغلبية
الاعضاء
الذين
يتألف
منهم
مجلس
الامة
.
مادة
180
كل
ما
قررته
القوانين
والوائح
والمراسيم
والاوامر
والقرارات
المعمول
بها
عند
العمل
بهذا
الدستور
يظل
ساريا
مالم
يعدل
او
يلغ
وفقا
للنظام
المقرر
بها
الدستور
،
ويشترط
الا
يتعارض
مع
نص
من
نصوصه
.
مادة
181
لا
يجوز
تعطيل
اي
حكم
من
احكام
هذا
الدستور
الا
اثناء
قيام
الاحكام
العرفية
في
الحدود
التي
يبينها
القانون
.
ولا
يجوز
باي
حال
تعطيل
انعقاد
مجلس
الامة
في
تلك
الاثناء
او
المساس
بحصانة
اعضائه
.
مادة
182
ينشر
هذا
الدستور
في
الجريدة
الرسمية
ويعمل
به
من
تاريخ
اجتماع
مجلس
الامة
،
على
الا
يتأخر
هذا
الاجتماع
عن
شهر
يناير
سنة
1963
.
مادة
183
يستمر
العمل
بالقانون
رقم
1
لسنة
1962
الخاص
بالنظام
الاساسي
للحكم
في
فترة
الانتقال
كما
يستمر
اعضاء
المجلس
التأسيسي
الحاليون
في
ممارسة
مهامهم
المبينة
بالقانون
المذكور
الى
تاريخ
اجتماع
مجلس
الامة
. |